السيد الخميني
59
التعادل والترجيح
الأمر الثالث في إبطال قاعدة الجمع مهما أمكن ، أولى قد ادّعى الشيخ ابن أبي جمهور « 1 » الإجماع على أنّ العمل بالدليلين مهما أمكن ، خير من ترك أحدهما « 2 » . والظاهر منه - خصوصاً بقرينة دعوى الإجماع - هو التوفيق العرفيّ المقبول ، ولو ادّعى غير ذلك لردّه بناء العلماء على العمل بالمرجّحات فيما لا يمكن التوفيق العرفيّ فيه .
--> ( 1 ) هو العالم العلم الفقيه الحكيم الصوفي محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي كان من تلامذة الشيخ الفاضل شرف الدين حسن بن عبد الكريم الفتال الغروي خادم الروضة الغرويّة والشيخ علي بن هلال الجزائري . له كتب منها الأحاديث الفقهية وشرح الباب الحادي عشر والمجلي في السير والسلوك ( مطبوع ) . انظر مقابس الأنوار : 14 سطر 31 ، خاتمة المستدرك : 361 - 365 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 136 .